خلاس بن عمرو (١)، قال: الكفن من الثلث (٢). وعن طاوس (٣) قال: من الثلث إن كان قليلًا.
وحكى في البحر (٤) عن الزهري وطاوس أنه من الثلث إن كان معسرًا.
وقد أخرج الطبراني في الأوسط (٥) من حديث عليّ: "أن الكفن من جميع المال"، وإسناده ضعيف.
وأخرجه ابن أبي حاتم في العلل (٦) من حديث جابر، وحكى عن أبيه أنه منكر، وقد أخرجهما عبد الرزاق (٧).
قوله: (ونجعل على رجليه شيئًا من الإذخر) فيه أنه يستحبّ إذا لم يوجد ساتر البتة لبعض البدن أو لكله أن يغطى بالإذخر، فإن لم يوجد فما تيسر من نبات الأرض. وقد كان الإذخر مستعملًا لذلك عند العرب كما يدلّ عليه قول العباس: إلا الإذخر فإنه لبيوتنا وقبورنا.