والشافعي (١) في أحد قوليه: إنه يوجه مستلقيًا ليستقبلها بكل وجهه.
وقال المؤيد (٢) بالله وأبو حنيفة (٣) والإِمام يحيى (٢) والشافعي (٤) في أحد قوليه: إنه يوجه على جنبه الأيمن.
وروي عن الإِمام يحيى أنه قال: الأمران جائزان، والأولى أن يوجه على جنبه الأيمن، لما أخرجه ابن عديّ في الكامل (٥) ولم يضعفه من حديث البراء بلفظ: "إذا أخذ أحدكم مضجعه فليتوسد [يمينه] (٦) "الحديث.
وأخرجه البيهقي في الدعوات (٧) بإسناد قال الحافظ: حسن.
وأصل الحديث في الصحيحين (٨) بلفظ: "إذا أويت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهمّ إني أسلمت نفسي إليك"، وفي آخره: "فإن متّ من ليلتك فأنت على الفطرة".
وفي الباب عن عبد الله بن زيد عند النسائي (٩) والترمذي (١٠) وأحمد (١١) بلفظ: "كان إذا نام وضع يده اليمني تحت خده".