Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب السابع] باب عدد التكبيرات في صلاة العيد ومحلها

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٧/ ٦٦

وأبو العباس (١): إنَّ السبع في الأولى بعد تكبيرة الإحرام.

(القول الثاني): أن تكبيرة الإحرام معدودة من السبع في الأولى، وهو قول مالك (٢) وأحمد (٣) والمزني، وهو قول المنتخب (٤).

(القول الثالث): أن التكبير في الأولى سبع وفي الثانية سبع، روي ذلك عن أنس بن مالك والمغيرة بن شعبة وابن عباس وسعيد بن المسيب والنخعي (٥).

(القول الرابع): في الأولى ثلاث بعد تكبيرة الإحرام قبل القراءة، وفي الثانية ثلاث بعد القراءة، وهو مرويّ عن جماعة من الصحابة: ابن مسعود (٦) وأبي موسى (٦) وأبي مسعود الأنصاري (٦)، وهو قول الثوري (٧) وأبي حنيفة (٨).

(والقول الخامس): يكبر في الأولى ستًا بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، وفي الثانية خمسًا بعد القراءة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل (٩)، ورواه صاحب البحر (١٠) عن مالك.

(القول السادس): يكبر في الأولى أربعًا غير تكبيرة الإحرام. وفي الثانية أربعًا، وهو قول محمد بن سيرين (١١)، وروي عن الحسن ومسروق والأسود