نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق
الشابة والعجوز، وهذا قول أبي حامد من الحنابلة (١)، والجرجاني من الشافعية (٢)، وهو ظاهر إطلاق الشافعي (٣).
(القول الثاني): التفرقة بين الشابة والعجوز. قال العراقي: وهو الذي عليه جمهور الشافعية تبعًا لنصّ الشافعي في المختصر (٤).
(والقول الثالث): أنه جائز غير مستحبّ لهنّ مطلقًا، وهو ظاهر كلام الإِمام أحمد فيما نقله عنه ابن قدامة (٥).
(والرابع): أنه مكروه، وقد حكاه الترمذي (٦) عن الثوري وابن المبارك، وهو قول مالك (٧) وأبي يوسف، وحكاه ابن قدامة (٨) عن النخعي، ويحيى بن سعيد الأنصاري.
وروى ابن أبي شيبة (٩) عن النخعي: أنه كره للشابة أن تخرج إلى العيد.
(القول الخامس): أنه حقّ على النساء الخروج إلى العيد، حكاه القاضي عياض (١٠) عن أبي بكر وعليّ وابن عمر.
وقد روى ابن أبي شيبة (١١) عن أبي بكر وعليّ أنهما قالا: "حقّ على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين". اهـ.