Printed page ٦/ ٤٢١
فنصّ الشافعي في الأم (١) على أنه يصلي بعد الجمعة أربع ركعات، ذكره في باب صلاة الجمعة والعيدين.
ونقل ابن قدامة (٢) عن أحمد أنه قال: إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين، وإن شاء صلى أربعًا. وفي رواية عنه: وإن شاء ستًا.
وكان ابن مسعود (٣) والنخعي (٤) وأصحاب الرأي (٥) يرون أن يصلي بعدها أربعًا لحديث أبي هريرة.
وعن عليّ (٦) وأبي موسى (٧) وعطاء (٨) ومجاهد (٩) وحميد بن عبد الرحمن (١٠) والثوري (١١): أنه يصلي ستًا، لحديث ابن عمر (١٢) المذكور في الباب.