Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الخامس عشر] باب الصلاة بعد الجمعة

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٦/ ٤١٩

الجمعة أربعًا"، وفي إسناده مبشر بن عبيد (١) وهو ضعيف جدًّا. وفي السند ضعفاء غيره.

وعن ابن مسعود عند الترمذي (٢) موقوفًا عليه: "أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعًا".

قوله: (إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلّ بعدها، إلخ)، لفظ أبي داود (٣) والترمذي (٤) وهو أحد ألفاظ مسلم (٥): "من كان منكم مصليًا بعد الجمعة فليصلّ أربعًا".

قال النووي في شرح مسلم (٦): نبَّه بقوله: "من كان [منكم] (٧) مصليًا" على أنها سنة ليست بواجبة، وذَكَرَ الأربع لفضلها، وفَعَلَ الركعتين في أوقات بيانًا لأن أقلها ركعتان.

قال (٨): ومعلوم أنه ﷺ كان يصلي في أكثر الأوقات أربعًا لأنه أمرنا بهنَّ وحثَّنا عليهن.

قال العراقي: [وما ادّعى] (٩) من أنه معلوم فيه نظر، بل ليس ذلك بمعلوم ولا مظنون؛ لأن الذي صحّ عنه صلاة ركعتين في بيته، ولا يلزم من كونه أمر به أن يفعله.

وكون ابن عمر بن الخطاب كان يصلي بمكة بعد الجمعة ركعتين ثم أربعًا،