Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الحادي عشر] باب هيئات الخطبتين وآدابهما

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٦/ ٣٨٥

في هذا الحديث المخالفة لقوله في حديث جابر بن سمرة (١): "كانت صلاة رسول الله ﷺ قصدًا وخطبته قصدًا".

وقال النووي (٢): لا مخالفة لأن المراد بالأمر بإطالة الصلاة بالنسبة إلى الخطبة لا التطويل الذي يشّق على المؤتمين.

قال العراقي: أو حيث احتيج إلى التطويل لإدراك بعض من تخلف.

قال: وعلى تقدير تعذّر الجمع بين الحديثين يكون الأخذ في حقنا بقوله لأنه أدلّ، لا بفعله لاحتمال التخصيص، انتهى.

وقد ذكرنا غير مرّة أن فعله ﷺ لا يعارض القول الخاصّ بالأمة (٣) مع عدم وجدان دليل يدلّ على التأسي في ذلك الفعل بخصوصه وهذا منه.

قوله: (قصدًا) القصد في الشيء هو الاقتصاد فيه وترك التطويل (٤).

وإنما كانت صلاته ﷺ وخطبته كذلك لئلا يملّ الناس (٥).