المغيرة بن شعبة عند الطبراني (١). وعن زيد بن ثابت عند الطبراني (٢) أيضًا، وعند الحاكم أبي أحمد في الكنى (٣)، وفي تاريخ نيسابور (٤)، وعن أبي أمامة عنده أيضًا، وعن ابن عمر عنده أيضًا، وعند ابن شاهين (٥)، وعن بعض أزواج النبي ﷺ عند البيهقي (٦). [وعن أم سلمة عند الدارقطني (٧)، وفي إسناده الفرج بن فضالة وهو ضعيف] (٨). وعن أنس (٩) عند ابن منده. وعن جابر (١٠) عنده أيضًا، وعن ابن مسعود (١١) عنده أيضًا.
الحديث المذكور في الباب يدل على طهارة أديم الميتة بالدباغ، نص في الشاة المعينة التي هي السبب أو نوعه على الخلاف، وظاهر فيما عداه لأن قوله: "إنما حرم من الميتة أكلها" بعد قولهم إنها ميتة، يعم كل ميتة.
والأحاديث المذكورة في هذا الباب تدل على عدم اختصاص هذا الحكم بنوع من أنواع الميتة.