نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق
وعن ميمونة عند مالك (١) وأبي داود (٢) والنسائي (٣) وابن حبان (٤) والدارقطني (٥) بلفظ: "أنه مر برسول الله ﷺ رجال يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال: "لو أخذتم إهابها"، فقالوا: إنها ميتة، فقال: "يطهرها الماء والقرظ". وصَحَّحهُ ابن السكن والحاكم (٦).
قوله: (أخذتم إهابها) الإِهاب ككتاب: الجِلْد أو ما لم يُدبَغْ، قاله في القاموس (٧). قال أبو داود في سننه (٨): "قال النضر بن شميل: إنما يسمى إهابًا ما لم يُدبغ، فإذا دبغ لا يقال له: إهاب، إنما يسمى شَنًّا وقِرْبة"، وسيذكره المصنف فيما بعد (٩). وفي الصحاح (١٠): "والإهاب: الجلد ما لم يدبغ. وبقية الكلام على الإِهاب تأتي في حديث عبد الله بن عُكيم (١١).
قوله: (إن داجنًا) الداجن (١٢): المقيم بالمكان ومنه الشاة إذا ألفت البيت.
قوله: (فإنه ذكاته) أراد أن الدباغ في التطهير بمنزلة الذكاة في إحلال الشاة، وهو تشبيه بليغ.