(الأول): الاكتفاء بالنضح في بول الصبي لا الجارية، وهو قول علي (١) ﵇ (٢) وعطاء (٣) والحسن (٤) والزهري وأحمد وإسحق (٥) وابن وهب (٤) وغيرهم. وروي عن مالك، وقال أصحابه: هي رواية شاذة (٦)، ورواه ابن حزم (٧) أيضًا عن أم سلمة والثوري والأوزاعي والنخعي وداود وابن وهب.
(والثاني): يكفي النضح فيهما، وهو مذهب الأوزاعي، وحكي عن مالك (٨) والشافعي (٩).
(والثالث): هما سواء في وجوب الغسل، وهو مذهب العترة والحنفية وسائر الكوفيين والمالكية.