Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ١/ ٢٤٢

(الأول): الاكتفاء بالنضح في بول الصبي لا الجارية، وهو قول علي (١) ﵇ (٢) وعطاء (٣) والحسن (٤) والزهري وأحمد وإسحق (٥) وابن وهب (٤) وغيرهم. وروي عن مالك، وقال أصحابه: هي رواية شاذة (٦)، ورواه ابن حزم (٧) أيضًا عن أم سلمة والثوري والأوزاعي والنخعي وداود وابن وهب.

(والثاني): يكفي النضح فيهما، وهو مذهب الأوزاعي، وحكي عن مالك (٨) والشافعي (٩).

(والثالث): هما سواء في وجوب الغسل، وهو مذهب العترة والحنفية وسائر الكوفيين والمالكية.

وأحاديث الباب ترد المذهب الثاني والثالث.