Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الحادي عشر] باب صلاة التراويح

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٥/ ١٨١

وقال مالك (١): الأمر عندنا بتسع وثلاثين وبمكة بثلاث وعشرين، وليس في شيء من ذلك ضيق.

قال الترمذي (٢): أكثر ما قيل: إنه يصلي إحدى وأربعين ركعة بركعة الوتر.

ونقل ابن عبد البر (٣) عن الأسود بن يزيد: أربعين يوتر بسبع.

وقيل: ثمان وثلاثين، ذكره محمد بن نصر (٤) عن ابن يونس عن مالك.

قال الحافظ (٥): وهذا يمكن رده إلى الأول بانضمام ثلاث الوتر، ولكن صرح في روايته بأنه يوتر بواحدة فتكون أربعين إلا واحدة.

قال مالك (٦): وعلى هذا العمل منذ بضع ومائة سنة.

وروي عن مالك (٧): ست وأربعون وثلاث الوتر.

قال في الفتح (٨): وهذا المشهور عنه، وقد رواه ابن وهب (٩) عن العمري عن نافع قال: لم أدرك الناس إلا وهم يصلون تسعًا وثلاثين ويوترون منها بثلاث.

وعن زرارة بن أوفى أنه كان يصلي بهم بالبصرة أربعًا وثلاثين ويوتر.

وعن سعيد بن جبير أربعًا وعشرين، وقيل: ست عشرة غير الوتر، هذا حاصل ما ذكره في الفتح (١٠) من الاختلاف في ذلك.

وأما العدد الثابت عنه ﷺ في صلاته في رمضان، فأخرج البخاري (١١) وغيره عن عائشة أنها قالت: "ما كان ﷺ يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة".