نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق
في البحر (١) أنه مجمع عليه في النصف الأخير من رمضان (٢).
وقد اختلف في كونه قبل الركوع أو بعده، ففي بعض طرق الحديث عند البيهقي (٣) التصريح بكونه بعد الركوع، وقال: تفرد بذلك أبو بكر بن شيبة الخزامي.
وقد روى عنه البخاري في صحيحه (٤)، وذكره ابن حبان في الثقات (٥) فلا يضر تفرده (٦).
وأما القنوت قبل الركوع فهو ثابت عند النسائي من حديث أُبيّ بن كعب (٧) كما تقدم وعبد الرحمن بن أبزى (٧)، وضعف أبو داود ذكر القنوت فيه، وثابت أيضًا في حديث ابن مسعود (٧) كما تقدم.
قال العراقي: وهو ضعيف، قال: ويعضد كونه بعد الركوع أولى فعل الخلفاء الأربعة لذلك (٨).
والأحاديث الواردة في الصحيح كما تقدم في بابه.
وقد روى محمد بن نصر (٩) عن أنس: "أن رسول الله ﷺ كان يقنت بعد الركعة، وأبو بكر وعمر، حتى كان عثمان فقنت قبل الركعة ليدرك الناس"، قال العراقي: وإسناده جيد.