الحديث الأول له طرق وألفاظ هذا الذيْ ذكر المصنف أحدها.
والحديث الثاني رجاله رجال الصحيح، وقد أخرجه أيضًا البخاري (٢) ومسلم (٣) وغيرهما، لكن ليس فيه قوله: عن الركعتين قبل العصر، بل فيه التصريح بأن الركعتين اللتين شغل عنهما هما الركعتان اللتان بعد الظهر.
والحديث الثالث [في إسناده حنظلة السدوسي وهو ضعيف (٤).
وقد] (٥) أخرجه أيضًا الطبراني (٦) وأشار إليه الترمذي (٧).
وأحاديث الباب تدل على مشروعية قضاء ركعتي العصر بعد فعل الفريضة، فيكون قضاؤهما في ذلك الوقت مخصصًا لعموم أحاديث النهي.
وسيأتي البحث مستوفى في باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها (٨).
وأما المداومة على ذلك فمختصة به ﷺ كما تقدم.
واعلم أنها قد اختلفت الأحاديث في النافلة المقضية بعد العصر (٩) هل هي