Printed page ٥/ ٥٤
قوله: (وركعتين بعد العشاء) زاد البخاري (١) في بيته وقد تقدم الكلام في ذلك.
قوله: (وركعتين قبل الغداة) إلخ .. فيه أنه إنما أخذ عن حفصة وقت إيقاع الركعتين لا أصل المشروعية، كذا قال الحافظ (٢).
والحديثان يدلان على مشروعية ما اشتملا عليه من النوافل وأنها مؤقتة واستحباب المواظبة عليها وإلى ذلك ذهب الجمهور (٣).
وقد روي عن مالك ما يخالف ذلك (٤). وذهب الجمهور أيضًا إلى أنه لا وجوب لشيء من رواتب الفرائض، وروي عن الحسن البصري (٥) القول بوجوب ركعتي الفجر.