Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الرابع] باب ما يقطع الصلاة بمروره

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٥/ ٤٧

وهو من رواية إسماعيل بن عياش، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة (١)، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة، فإن صح كان صالحًا للاستدلال به (٢) على النسخ إن صح تأخُّر تاريخه.

وأما بقية أحاديث الباب فلا تصلح لذلك لأنها على ما فيها من الضعف عمومات مجهولة التاريخ.

وقد قدمنا كيفية العمل فيها على ما تقتضيه الأصول.

وقد أخرج سعيد بن منصور عن عليّ وعثمان (٣) وغيرهما (٤) من أقوالهم نحو أحاديث الباب بأسانيد صحيحة.

٢١/ ٨٩١ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ [﵁] (٥) قالَ: أقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزَتُ الاحْتِلَامَ وَرَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفّ فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ فَدَخَلْتُ في الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ) (٦). [صحيح]

قوله: (على أَتان) الأَتان: بهمزة مفتوحة وتاء مثناة من فوق: الأنثى من الحمير، ولا يقال أتانة.