Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الرابع] باب ما يقطع الصلاة بمروره

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٥/ ٣٥

الحسن (١) وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات.

وفي الباب عن الحكم الغفاري عند الطبراني في المعجم الكبير (٢) بلفظ حديث عبد الله بن مغفل.

وعن أنس عند البزار (٣) بلفظ: "يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة".

قال العراقي: ورجاله ثقات.

وعن أبي سعيد أشار إليه الترمذي (٤).

وعن ابن عباس عند أبي داود (٥) وابن ماجه (٦) بلفظ: "يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض" ولم يقل أبو داود: الأسود.

وقد روي موقوفًا على ابن عباس (٧).

وعن ابن عباس حديث آخر مرفوع عند أبي داود (٨)، وزاد فيه: "الخنزير واليهودي والمجوسي".

وقد صرح أبو داود أن ذكر الخنزير والمجوسي فيه نكارة، قال (٩): ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل وأحسبه وهم لأنَّه كان يحدثنا من حفظه. اهـ.