Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الثالث] باب من صلى وبين يديه إنسان أو بهيمة

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٥/ ٣٢

قوله: (بحذاء مسجد النبي ﷺ.

في رواية للبخاري (١): "حيال مصلى النبي ﷺ"، وفي أخرى له (٢): "وأنا إلى جنبه نائمة"، ومعنى الروايات واحد.

قوله: (على خمرته) هي السجادة، وقد تقدم ضبطها وتفسيرها.

قوله: (أصابني بعض ثوبه) في رواية للبخاري (٣): "أصابني ثوبه"، وفي أخرى له (٤): "أصابني ثوبه" (٥)، وفي أخرى له (٦): "فربما وقع ثوبه"، وفي أخرى له أيضًا (٧): "فربما وقع ثيابه".

والحديث يدل على أنه لا كراهة إذا أصاب ثوب المصلي امرأته الحائض.

وقد تقدم الكلام في ذلك.

وساقه المصنف هنا للاستدلال به على صحة صلاة من صلَّى وبين يديه إنسان، ولا دلالة في الحديث على ذلك لأن غاية ما فيه أنها كانت بحذاء مسجده ﷺ وهو لا يستلزم أن تكون بين يديه.

وقد استدل به على أن المرأة لا تقطع الصلاة (٨).

قال ابن بطال (٩): هذا الحديث وشبهه من الأحاديث التي فيها اعتراض المرأة بين المصلي وقبلته تدل على جواز القعود لا على جواز المرور.

١٥/ ٨٨٥ - (وَعَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ [﵁] (١٠) قالَ: زارَ النَّبِيُّ ﷺ