Printed page ٥/ ٣٠
وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ اعْتِرَاضَ الجَنَازَةِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ) (١). [صحيح]
قوله: (صلاته من الليل) أي صلاة التطوع.
قوله: (وأنا معترضة بينه وبين القبلة)، زاد أبو داود (٢): "راقدة"، وفيه دلالة على جواز الصلاة إلى النائم من غير كراهة.
وقد ذهب مجاهد (٣) وطاوس (٣) ومالك (٤) والهادوية (٥) إلى كراهة الصلاة إلى النائم خشية ما يبدو منه مما يلهي المصلي عن صلاته.
واستدلوا بحديث ابن عباس عند أبي داود (٦) وابن ماجه (٧) بلفظ: "لا تصلوا خلف النائم والمتحدّث"، وقد قال أبو داود (٨): طرقه كلها واهية.