Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [نسخ القنوت بلعن المستحقين]

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٤/ ٥٣٨

ولأبي داود (١): "قنت رسول الله ﷺ في صلاة العتمة شهرًا" أو نحوه لمسلم.

ولكن هذا لا ينفي كونه ﷺ قنت في غير العشاء.

وظاهر سياق الحديث أن جميعه مرفوع.

قوله: (في الركعة الآخرة) قد تقدم بيان الاختلاف في كونه قبل الركوع أو بعده.

قوله: (فيدعو للمؤمنين) هم من كان مأسورًا بمكة، والكفار كفار قريش كما بينه البخاري (٢) في تفسير سورة آل عمران.

وهذه الأحاديث تدل على مشروعية القنوت عند نزول النوازل (٣)، وقد تقدم الكلام عليه، وقد اقتصرنا في شرحها على هذا المقدار وإن كانت تحتمل البسط لعدم عود التطويل على ما نحن فيه بفائدة.

٤٩/ ٨٧٠ - (وَعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ [﵄ [(٤) قال: "قنَتَ رَسُولُ الله ﷺ شَهْرًا مُتَتابعًا في الظُّهْرِ والعَصْر والْمغْرب والعِشَاءِ والصُّبْحِ في دُبُرِ كُلِّ صلاةٍ، إذَا قالَ: "سَمِعَ الله لِمَنْ حمدَهُ" مِنَ الرَّكعَةَ الآخرَةِ يَدْعُو عَلَيْهِمْ، على حيّ مِنْ بَني سُلَيْمٍ على رِعْلٍ وَذكْوَانَ وعُصَيَّةَ ويُؤمّن مَنْ خلْفَهُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (٥) وأَحمَدُ (٦) وَزَادَ: أَرْسَلَ إلَيْهمْ يَدْعُوهُمْ إلى الإِسلامِ فَقَتَلُوهُمْ، قالَ عكرمَة: كانَ هذا مِفْتاحُ القُنوتِ).

الحديث أخرجه أبو داود (٤) من طريق هلال بن خبَّاب عن عكرمة عن ابن عباس، وأخرجه أيضًا الحاكم (٧) وليس في إسناده مطعن [إلا هلال بن خبَّاب (٨)