Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب السابع عشر] باب القنوت في المكتوبة عند النوازل وتركه في غيرها

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٤/ ٥٣٤

وقد جمع بينه وبين حديث أنس الدال على أن النبي ﷺ ما زال يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا، بأن المراد: ترك الدعاء على الكفار لا أصل القنوت.

وروى البيهقي (١) مثل هذا الجمع عن عبد الرحمن بن مهدي بسند صحيح.

والقنوت له معان تقدم ذكرها في باب نسخ الكلام والمراد في هذا الباب الدعاء.

فائدة: في البخاري (٢) من طريق عاصم الأحول عن أنس أن القنوت قبل الركوع.

قال البيهقي: رواة القنوت بعد الركوع أكثر وأحفظ وعليه درج الخلفاء الراشدون.

وروى الحاكم أبو أحمد في الكنى (٣) عن الحسن البصري قال: صليت خلف ثمانية وعشرين بدريًا كلهم يقنت في الصبح بعد الركوع.

قال الحافظ (٤): وإسناده ضعيف، قال الأثرم: قلت لأحمد: [هل] (٥) يقول أحد في حديث أنس أنه قنت قبل الركوع غير عاصم الأحول؟ قال: لا يقوله غيره خالفوه كلهم، هشام عن قتادة، والتيمي عن أبي مجلز، وأيوب عن ابن سيرين، وغير واحد عن حنظلة كلهم عن أنس (٦).

وكذا روى أبو هريرة (٧) وخفاف بن إيماء (٨) وغير واحد.

وروى ابن ماجه (٩) من طريق سهل بن يوسف عن حميد عن أنس أنه سئل عن القنوت في صلاة الصبح قبل الركوع أَمْ بعده؟ فقال: كلاهما قد كنا نفعل قبل وبعد. وصححه أبو موسى المديني كذا قال الحافظ (٤).

٤٣/ ٨٦٤ - (وعَنْ أنسٍ [﵁] (١٠) قالَ: كانَ الْقُنُوتُ في الْمَغْرِبِ والْفَجْرِ. رَوَاهُ البُخاريُّ) (١١). [صحيح]

٤٤/ ٨٦٥ - (وعَنِ البَرَاءِ بْنِ عازِبٍ [﵁] (١٠) أن النَّبيَّ ﷺ