Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب التاسع والأربعون] باب جواز عقد التسبيح باليد وعده بالنوى ونحوه

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٤/ ٤٤٦

وأما الحديث الثالث فأخرجه أيضًا الحاكم (١) وصححه السيوطي (٢).

والحديث الأول يدل على مشروعية عقد الأنامل بالتسبيح.

وقد أخرجه أبو داود (٣) والترمذي (٤) وحسنه والنسائي (٥) والحاكم (٦) وصححه عن ابن عمرو أنه قال: (رأيت رسول الله ﷺ يعقد التسبيح) زاد في رواية لأبي داود (٧) وغيره (بيمينه) وقد علل رسول الله ﷺ ذلك في حديث الباب بأن الأنامل مسؤولات مستنطقات: يعني أنهن يشهدن بذلك فكان عقدهن بالتسبيح من هذه الحيثية أولى من السبحة والحصى.

والحديثان الآخران يدلان على جواز عد التسبيح بالنوى والحصى وكذا بالسبحة لعدم الفارق لتقريره ﷺ للمرأتين على ذلك. وعدم إنكاره والإرشاد إلى