Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب السابع والأربعون] باب جواز الانحراف عن اليمين والشمال

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٤/ ٤٤١

رسُول الله ﷺ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِيِنِهِ. رَوَاهُ مُسلمٌ (١) والنَّسائيُّ) (٢). [صحيح]

١٥٦/ ٨١٧ - (وعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هِلْبٍ عَنْ أَبِيهِ [﵄] (٣) قالَ: كانَ رَسُولُ الله ﷺ يَؤمُّنَا فينصرف عَنْ جانِبَيْهِ جَمِيعًا على يَمِينِه وعلى شِمَالِهِ. رَوَاهُ أبُو داودَ (٤) وابْنُ ماجَهْ (٥) والتِّرْمِذِيُّ (٦)، وقالَ: صح الأمْرَانِ عَن النَّبيِّ ﷺ. [حسن]

الحديث الثالث حسَّنه الترمذي (٧)، وصحَّحه ابن عبد البر في الاستيعاب (٨)، وذكره عبد الباقي بن قانع في معجمه (٩) من طرق متعددة، وفي إسناده قبيصة بن هلب وقد رماه بعضهم بالجهالة ولكنه وثقه العجلي (١٠) وابن حبان (١١)، ومن عرف حجة على من لم يعرف.

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، عند ابن ماجه (١٢) بلفظ: (رأيت رسول الله ﷺ ينفتل عن يمينه وعن يساره في الصلاة.

قوله في الحديث الأول: (شيئًا من صلاته) في رواية مسلم (١٣): (جزأ من صلاته).

قوله: (يرى) بفتح أوله: أي يعتقد، ويجوز الضم: أي يظن.