Printed page ٤/ ٨٣
المسيء قرينة صارفة لجميع الأوامر الواردة بأمور خارجة عنه لم يجعل هذه الأدلة صالحة للاستدلال بها على الوجوب وسيأتي الكلام على ذلك.
١٤/ ٦٧٥ - (وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ [﵁] (١) أَنهُ كانَ يُصلي، فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى على الْيُمْنى، فَرَآهُ النَّبي ﷺ فَوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى على اليُسْرَى، رَوَاهُ أبُو داودَ (٢) والنسائيُّ (٣) وابْنُ ماجَهْ) (٤). [حسن]
الحديث قال ابن سيد الناس: رجاله رجال الصحيح.
وقال الحافظ في الفتح (٥): إسناده حسن
وفي الباب عن جابر عند أحمد (٦) والدارقطني (٧) قال: "مر رسول الله ﷺ برجل وهو يصلي، وقد وضع يده اليسرى على اليمنى، فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى".
والحديث يدل على أن المشروع وضع اليمنى على اليسرى دون العكس ولا خلاف فيه بين القائلين بمشروعية الوضع.