Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب العاشر] باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها مع مراعاة حال الجماعة وبقاء وقتها المختار إلى نصف الليل

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٣/ ١٣٣

أوس (١٠)، وأبي هريرة (١)، ولا يصح فيه شيء.

قال المصنف (٢) ﵀: وهو يدلّ على وجوب الصلاة بأوّل الوقت، انتهى. وفي ذلك خلاف في الأصول مشهور.

والحديث يدلّ على صحة قول من قال: "إن الشفق الحمرة"، وهم ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وعبادة من الصحابة (٣). والقاسم والهادي والمؤيد بالله وأبو طالب وزيد بن علي والناصر من أهل البيت (٤). والشافعي وابن أبي ليلى والثوري وأبو يوسف ومحمد من الفقهاء (٥)، والخليل والفراء من أئمّة اللغة (٦).

قال في القاموس (٧): الشفق: الحمرة، ولم يذكر الأبيض.

وقال أبو حنيفة والأوزاعي والمزني (٨)، وبه قال الباقر: بل هو الأبيض،