Skip to content

أحكام القضاء في الصيام قضاء من اكل أو شرب أو قاء متعمدا

أحكام القضاء في الصيام

عواض العمري

Printed page ٢٢٨

أما القيء فالجمهور من الفقهاء -أبو حنيفة (١) ومالك (٢) والشافعي (٣) وأحمد (٤) -: أن من استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه. والأصل في ذلك حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض» (٥) .

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء.

وقال: وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامداً. (٦)