Skip to content

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات المبحث الثالث: الإفادة بإخراج ما وجب في ماله.

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

خالد المشيقح

Printed page ٣٤٥

المبحث الثالث: الإفادة بإخراج ما وجب في ماله

.

...

المبحث الثالث: الإفادة بإخراج الواجب في ماله

ما وجب في مال اليتيم من زكاة، أو صدقة فطر، أو نفقة قريب، أو قيمة متلف، أو أرش جناية ١، وإيفاء قرض، أو كفارة مالية أو إعارة متاع. وشراء أضحية للموسر.

فللولي إخراجها من ماله باتفاق الأئمة ٢.

وحجة هذا:

١- عمومات الأدلة الدالة على وجوب هذه الأشياء، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ ٣، وقوله تعالى في نفقة الوالدين: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إلاّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً﴾ ٤، وقوله في نفقة القريب: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إلاّ وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ ٥. وغير ذلك، والولي قائم مقام اليتيم في هذا.