Skip to content

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات المبحث الأول: الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات. المطلب الثاني: أخذ جزء من الربح مقابل المضاربة به.

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

خالد المشيقح

Printed page ٢٩٥

المطلب الثاني: أخذ جزء من الربح مقابل المضاربة به

.

...

المطلب الثاني: أخذ جزء من ربح ماله مقابل المضاربة به

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: مشروعية المضاربة بمال اليتيم.

للولي أن يبيع ويشتري في مال اليتيم، وأن يدفعه لغيره مضاربة. بل صرح جمع من أهل العلم على استحباب ذلك ١.

وهذا قول جمهور أهل العلم ٢.

وحجة هذا القول:

١- ما تقدم من الأدلة على قربان مال اليتيم بالتي هي أحسن، والإصلاح في ماله ٣ ومما يدخل في ذلك المضاربة به.

٢- ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي ﷺ قال: “ألا من ولي يتيما له مال، فليتجر له، ولا يتركه حتى تأكله الصَّدَقة”٤. لكنه ضعيف لا يحتج به.

وورد أن عثمان بن أبي العاص “قدم على عمر، فقال له عمر: كيف متجر