Printed page ٢٩٦
أرضك فإن عندي مال يتيم قد كادت الزكاة أن تفنيه؟ قال: فدفعه إليه”١.
٣- ما ورد عن عمر ﵁ أنه قال: “ابتغوا في أموال اليتامى لا تستغرقها الصدقة” ٢.
٤- ما رواه القاسم بن محمد٣. قال: “كنا يتامى في حجر عائشة، فكانت تزكي أموالنا، ثم تدفعه مقارضة فبورك لنا فيه” ٤.
٥- ولأن ذلك أحظ للمولى عليه؛ لتكون نفقته من فاضله وربحه كما يفعله البالغون في أموالهم ٥.
القول الثاني: أنه يكره أن يدفع ماله مضاربة.
وبه قال الحسن البصري٦، وعن الإمام أحمد عدم الجواز ٧.
وحجته: اجتناب المخاطرة به، وأن خزنه أحفظ له٨.