Skip to content

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات المبحث الأول: الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات. المطلب الثاني: أخذ جزء من الربح مقابل المضاربة به.

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

خالد المشيقح

Printed page ٢٩٦

أرضك فإن عندي مال يتيم قد كادت الزكاة أن تفنيه؟ قال: فدفعه إليه”١.

٣- ما ورد عن عمر ﵁ أنه قال: “ابتغوا في أموال اليتامى لا تستغرقها الصدقة” ٢.

٤- ما رواه القاسم بن محمد٣. قال: “كنا يتامى في حجر عائشة، فكانت تزكي أموالنا، ثم تدفعه مقارضة فبورك لنا فيه” ٤.

٥- ولأن ذلك أحظ للمولى عليه؛ لتكون نفقته من فاضله وربحه كما يفعله البالغون في أموالهم ٥.

القول الثاني: أنه يكره أن يدفع ماله مضاربة.

وبه قال الحسن البصري٦، وعن الإمام أحمد عدم الجواز ٧.

وحجته: اجتناب المخاطرة به، وأن خزنه أحفظ له٨.