Skip to content

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات المبحث الأول: الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات. المطلب الثاني: أخذ جزء من الربح مقابل المضاربة به.

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

خالد المشيقح

Printed page ٢٩٧

ونوقش هذا الاستدلال: بأن المضاربة بمال اليتيم مشروطة بانتفاء الخطر، ولا يسلم بأن خزنه أحفظ له، بل المضاربة به أحفظ له لماله لينفق من فاضل ربحه، وخزنه سبب لاستهلاك الصدقة له.

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول، إذ هو الوارد عن الصحابة ﵃.

فرع: ولا يتجر به إلا في المواضع الآمنة، ولا يدفعه إلا إلى الأمناء ١.

المسألة الثانية: أخذ جزء من ربح ماله.

اختلف العلماء ﵏ في استحقاق الولي، أو غيره ممن عمل في مال اليتيم جزءاً من ربحه على قولين:

القول الأول: أنه يجوز للولي أن يأخذ لنفسه، وأن يعطي غيره وهو مذهب الحنفية ٢، وتخريج للحنابلة ٣.

وحجة هذا القول:

١- الأدلة الدالة على جواز أكل الولي الفقير من مال اليتيم ٤.

فإذا جاز له الأكل مع عدم العمل، فجوازه مع العمل فيه وتنميته من باب أولى.

٢- ما تقدم من الآثار الواردة عن الصحابة في أمر الولي بالمضاربة في مال اليتيم٥، والمضاربة دفع مال لمن يعمل فيه مقابل جزء مشاع من ربحه.