الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات
Printed page ٣٤٦
٢- ما تقدم من آثار الصحابة ﵃ في إخراج الزكاة عن اليتيم ١.
وينفق عليه وعلى غيره من مال اليتيم من غير إسراف ولا إقتار ٢. لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً﴾ ٣.
ويكون ذلك من أدنى الواجب؛ لأن ما زاد على أدنى الواجب تبرع، والولي لا يملكه ٤.