Skip to content

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات المبحث الثالث: الإفادة بإخراج ما وجب في ماله.

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

خالد المشيقح

Printed page ٣٤٦

٢- ما تقدم من آثار الصحابة ﵃ في إخراج الزكاة عن اليتيم ١.

وينفق عليه وعلى غيره من مال اليتيم من غير إسراف ولا إقتار ٢. لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً﴾ ٣.

ويكون ذلك من أدنى الواجب؛ لأن ما زاد على أدنى الواجب تبرع، والولي لا يملكه ٤.