Skip to content

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات المبحث الثاني: الإفادة من مال اليتيم في عقود التبرعات. المطلب الأول: إقراض ماله.

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

خالد المشيقح

Printed page ٣١٣

لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما١.

٢- أن القرض إزالة الملك من غير عوض للحال، وهو معنى قولهم: القرض تبرع، وهو لا يملك سائر التبرعات ٢.

ولعله يناقش: بعدم التسليم، فالقرض ليس تبرعاً من كل وجهٍ، بل يثبت بدله، وما فيه من شائبة التبرع مقرون بالمصلحة.

الترجيح:

يترجح ـ والله أعلم ـ جواز قرض مال اليتيم للمصلحة، لقوة دليله، والإجابة عن دليل المخالف.

المسألة الثانية: شرط القرض عند من أجازه.

الأول: شرط الرهن.

اختلف الفقهاء ﵏ في اشتراط الرهن لإقراض مال اليتيم على قولين:

القول الأول: أنه إن رأى الولي المصلحة في أخذ الرهن أخذه، وإن رأى المصلحة في تركه تركه.

وهذا مذهب الشافعية٣، وعند الحنابلة٤، عدم اشتراط الرهن، ولعل هذا فيما إذا كانت المصلحة في تركه، فإن كانت المصلحة في أخذه اشترط، إذ تصرفات الولي عند الحنابلة منوطة بالمصلحة.

وحجته:

١- ما تقدم من الأدلة على عدم قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن٥.