Printed page ١/ ٤٣٤
فصل: [في حكم الإجماع السكوتي]
إذا قال بعض الصحابة١ قولًا، فانتشر في بقية الصحابة، فسكتوا: فإن لم يكن قولا في تكليف فليس بإجماع٢.
وإن كان: فعن أحمد ﵁ ما يدل على أنه إجماع، وبه قال أكثر الشافعية.
وقال بعضهم: يكون حجة، ولا يكون إجماعًا٣.
وقال جماعة آخرون: لا يكون حجة ولا إجماعًا٤، ولا ينسب إلى ساكت قول، إلا أن تدل قرائن الأحوال على أنهم سكتوا مضمرين للرضا، وتجويز الأخذ به.