Skip to content

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان فصل: في حكم الإجماع السكوتي

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان

ابن قدامة

Printed page ١/ ٤٣٤

فصل: [في حكم الإجماع السكوتي]

إذا قال بعض الصحابة١ قولًا، فانتشر في بقية الصحابة، فسكتوا: فإن لم يكن قولا في تكليف فليس بإجماع٢.

وإن كان: فعن أحمد ﵁ ما يدل على أنه إجماع، وبه قال أكثر الشافعية.

وقال بعضهم: يكون حجة، ولا يكون إجماعًا٣.

وقال جماعة آخرون: لا يكون حجة ولا إجماعًا٤، ولا ينسب إلى ساكت قول، إلا أن تدل قرائن الأحوال على أنهم سكتوا مضمرين للرضا، وتجويز الأخذ به.