Skip to content

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان فصل: في الشرط وأقسامه

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان

ابن قدامة

Printed page ١/ ١٨٣

وأما العقود: فكل ما كان سببًا لحكم إذا أفاد حكمه المقصود منه فهو صحيح، وإلا فهو باطل.

فالباطل: هو الذي لم يثمر، والصحيح: الذي أثمر١.

والفاسد مرادف الباطل، فهما اسمان لمسمى واحد٢.

وأبو حنيفة أثبت قسما بين الباطل والصحيح، جعل الفاسد٣ عبارة عما كان مشروعًا بأصله، غير مشروع بوصفه٤.