روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان ابن قدامة Earlier pages Printed page ١/ ١٨٢ ويطلق١ على العبادات مرة وعلى العقود أخرى.فالصحيح من العبادات: ما أجزأ وأسقط القضاء٢.والمتكلمون يطلقونه بإزاء ما وافق الأمر، وإن وجب القضاء، كصلاة من ظن أنه متطهر٣.وهذا يبطل بالحج الفاسد، فإنه يؤمر بإتمامه وهو فاسد٤. → Previous page Next page ←