Skip to content

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان فصل: في الشرط وأقسامه

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان

ابن قدامة

Printed page ١/ ١٨٢

ويطلق١ على العبادات مرة وعلى العقود أخرى.

فالصحيح من العبادات: ما أجزأ وأسقط القضاء٢.

والمتكلمون يطلقونه بإزاء ما وافق الأمر، وإن وجب القضاء، كصلاة من ظن أنه متطهر٣.

وهذا يبطل بالحج الفاسد، فإنه يؤمر بإتمامه وهو فاسد٤.