روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان ابن قدامة Earlier pages Printed page ١/ ١٧٩ فصل: [في الشرط وأقسامه]ومما يعتبر للحكم: الشرط١.وهو: ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم، كالإحصان مع الرجم، والحول في الزكاة.فالشرط: ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده٢. → Previous page Next page ←