Skip to content

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان فصل: في الشرط وأقسامه

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان

ابن قدامة

Printed page ١/ ١٧٩

فصل: [في الشرط وأقسامه]

ومما يعتبر للحكم: الشرط١.

وهو: ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم، كالإحصان مع الرجم، والحول في الزكاة.

فالشرط: ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده٢.