Skip to content

الولاية في النكاح الفصل الثالث: استئذان الولي للحرة المكلفة في نكاحها المبحث الأول: استئذان البكر البالغ

الولاية في النكاح

عوض بن رجاء العوفي

Printed page ١/ ٢٩٠

٥- ما رواه عكرمة عن ابن عباس ﵄ أنَّ رسول الله ﷺ "ردّ نكاح بكر وثيِّب أنكحهما أبوهما وهما كارهتان، فردّ النَّبيُّ ﷺ نكاحهما". رواه الدارقطني والبيهقي وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد للطبراني أيضًا١.

وهذا صريح في أنَّ رسول الله ﷺ قد قضى في البكر والثيّيب قضاءً

واحدًا، ممَّا يدلُّ على أنّهما في اعتبار الإذن سواء.

إلاّ أنَّ هذا الحديث قد أُعلّ بالإرسال أيضًا، كالرِّواية السابقة عن ابن عباس- ﵄؛ فقد رواه الدارقطني بإسناده من طريق عبد الملك الذَِّماري٢، عن سفيان٣، عن هشام٤ صاحب الدَّسْتَوائى،