Skip to content

الولاية في النكاح الفصل التاسع: شروط الولي في النكاح المبحث الثامن: اشتراط كون الولي حلالا

الولاية في النكاح

عوض بن رجاء العوفي

Printed page ٢/ ٢٦٠

المبحث الثَّامن: اشتراط كون الوليّ حلالاً

أي: غير مُحرِم بحجٍّ أو عمرة أو بهما معًا.

ومعنى هذا الشرط: أنَّه لا يصحُّ للوليِّ تزويج مَوْلِيَّته ما دام محرماً بحجٍّ، أو عمرة، أو بهما معًا، وليس معناه أنَّ إحرام الوليِّ سالب لحقّه في الولاية، كما هو الشأن في سائر ما تقدَّم من الشروط.

وفي عدّ هذا من جملة شروط ولِّي النكاح تسامح؛ لأنّ الإحرام لا يخرج الوليَّ عن كونه وليًّا على الصحيح، وإنَّما هو مبنيٌّ على عدم صحّة نكاح المحرم مطلقًا، سواء أكان ناكحاً أم مُنْكِحاً؟ رجلاً أم امرأة؟ وليًّا أم وكيلاً؟ وللعلماء في هذه المسألة مذهبان مشهوران:

المذهب الأوّل: أنّه لا يصحُّ للمحرم أن يعقد النِّكاح لنفسه ولا لغيره، ولا أن يُعْقد له مطلقًا، وهذا مذهب الجمهور، ومنهم الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد ﵏.

قال ابن قدامة ﵀: روي ذلك عن عمر وابنه وزيد بن ثابت ﵃، وبه قال سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والزهري والأوزاعي ومالك والشَّافعي" اهـ١.