Skip to content

الولاية في النكاح الفصل الثامن: أسباب الولاية في النكاح المبحث الثالث: ولاية السلطان في النكاح

الولاية في النكاح

عوض بن رجاء العوفي

Printed page ٢/ ١٦٨

المبحث الثاَّلث: ولاية السلطان في النّكاح

١- ثبوت ولايته في النكاح.

إنَّ ثبوت الولاية في النِّكاح بسبب السلطنة من الأسباب المتفق عليها بين أهل العلم لكلِّ من لا وليّ لها، فإنَّ للسلطان ولاية عامَّة على الأنفس والأموال، ومن أدلّة ثبوت ولايته في النِّكاح ما يلي:

أولاً: حديث "السلطان وليُّ من لا وليَّ لها " ١. وهذا الحديث هو الأصل في إثبات ولاية السلطان وعليه العمل عند أهل العلم.

ثانيًا: قوله ﷺ لمن خطب منه المرأة التي وهبت نفسها للنَّبيِّ: "زوّجناكها بما معك من القرآن" ٢ متفق عليه. وممن استدل بهذا الحديث على ثبوت ولاية السلطان في النكاح الإمام البخاري في صحيحه، حيث كانت إحدى تراجمه عليه "باب٣: السلطان وليّ، لقوله ﷺ "زوّجناكها بما معك من القرآن".

ثالثًا: حديث أمّ حبيبة ﵂: أنَّ النجاشي زوّجها النَّبيَّ ﷺ وهي عنده بأرض الحبشة" رواه الأئمة أحمد وأبوداود والنسائي وابن