الولاية في النكاح
Printed page ١/ ٢٩١
عن يحيى١ بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄ أنّ رسول الله ﷺ ردّ نكاح بكر وثيب أنكحهما أبوهما وهما كارهتان فردّ النبيُّ ﷺ نكاحهما"، ثم قال: هذا وهم من الذِّماري (أي ذكر ابن عباس) وتفرَّد بهذا الإسناد، والصّواب عن يحيى بن أبي كثير، عن المهاجِر٢، عن عكرمة مرسل، وَهِم فيه الذِّماري عن الثَّوري وليس بقوّي"٣ اهـ.
وقال البيهقي: "هو في جامع الثوري عن الثوري كما ذكره أبو الحسن الدارقطني ﵀ مرسلاً، وكذلك رواه عامّة أصحابه عنه، وكذلك رواه غير الثوري عن هشام"٤.اهـ أي عن هشام الدَّسْتوائي.