صحيح سنن النسائي
"وَاللهِ لَقَدْ أنْزَلَهَا الله ثُمَّ مَا نَسَخَهَا".
(صحيح) - ابن ماجه ٢٦٢١ [المشكاة ٣٤٦٥ وصحيح الجامع ٨٠٣١].
٣٧٣٥ - عن سعيد بن جبير قال: اختلف أهل الكوفة في هذه الآية ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ (١) فرحلت إلى ابن عباس فسألته فقال: لقد أنزلت في آخر ما أُنزل، ثم ما نسخها شيء.
(صحيح): خ ٤٥٩٠ و ٤٧٦٣.
٣٧٣٦ - عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: هل لمن قتل مؤمنًا متعمدًا من توبة؟ قال: لا. وقرأت عليه الآية التي في الفرقان ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ (٢) قال: هذه آية مكية نسختها آية مدنية ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾.
(صحيح) - الصحيحة ٢٧٩٩: خ.
٣٧٣٧ - عن سعيد بن جبير قال: أمرني عبد الرحمن ابن أبي ليلى، أن أسأل ابن عباس عن هاتين الآيتين ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ فسألته فقال: لم ينسخها شيء وعن هذه الآية ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ قال: نزلت في أهل الشرك.
(صحيح): خ ٤٧٦٤ و ٤٧٦٦.
٣٧٣٨ - عن ابن عباس: أن قومًا كانوا قتلوا فأكثروا، وزنوا فأكثروا، وانتهكوا فأتوا النبي ﷺ قالوا: يا محمد، إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لا عملنا كفارة؟ فأنزل الله ﷿ ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ إلى ﴿فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ قال:
"يُبَدِّلُ الله شِرْكَهُمْ إيمَانًا، وَزِنَاهُمْ إحْصَانًا" ونزلت ﴿قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾ (٣). الآية.
(صحيح) بما بعده.
٣٧٣٩ - عن ابن عباس: أن ناسًا من أهل الشرك، أتوا محمدًا فقالوا: إن الذي