صحيح سنن النسائي
"مَا أَحْسَنَ زَرْعَ ظُهَيْرٍ" فقالوا: ليس لظهير. فقال: "أَلَيْسَ أرْضُ ظُهَيْر؟ " قالوا: بلى! ولكنه أزرعها فقال رسول الله ﷺ: "خُذُوا زَرْعَكُمْ وَرُدُّوا إلَيْهِ نَفَقَتَهُ" قال: فأخذنا زرعنا، ورددنا إليه نفقته.
(صحيح الإسناد).
٣٦٣٩ - عن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة، والمزابنة. وقال:
"إِنَّمَا يَزْرعُ ثَلاثَةٌ رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا، أَوْ رَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرعُ مَا مُنِحَ، أوْ رَجُلٌ اسْتَكْرَى أرْضًا بِذَهَبٍ أوْ فِضَّةٍ".
(صحيح) - ابن ماجه ٢٤٤٩.
قال أبو عبد الرحمن: ميزه إسرائيل عن طارق، فأرسل الكلام الأول، وجعل الأخير من قول سعيد.
٣٦٤٠ - عن سعيد بن المسيب قال: لا يصلح الزرع غير ثلاث، أرض يملك رقبتها، أو منحة، أو أرض بيضاء يستأجرها بذهب أو فضة.
(صحيح مقطوع).
٣٦٤١ - عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله ﷺ: نهى عن المحاقلة والمزابنة.
(صحيح) - بما تقدم.
قال أبو عبد الرحمن: ورواه محمد بن عبد الرحمن بن [أبي] (١) لَبِيبة، عن سعيد بن المسيب، فقال: عن سعد بن أبي وقاص.
٣٦٤٢ - عن سعد بن أبي وقاص قال: كان أصحاب المزارع يكرون في زمان رسول الله ﷺ مزارعهم بما يكون على الساقي من الزرع. فجاؤا رسول الله ﷺ فاختصموا في بعض ذلك، فنهاهم رسول الله ﷺ أن يكروا بذلك، وقال:
"أكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ".
(حسن) - بشواهده في الباب.
٣٦٤٣ - عن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل بالأرض على عهد رسول الله ﷺ فنكريها، بالثلث، والربع، والطعام المسمى، فجاء ذات يوم رجل من عمومتي فقال: