Skip to content

صحيح سنن النسائي (٤٥) باب ذكر الأحاديت المختلفة في النهي عن كراء الأرض: بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر

صحيح سنن النسائي

ناصر الدين الألبانيالنسائي

Printed page ٢/ ٨١٩

"مَا أَحْسَنَ زَرْعَ ظُهَيْرٍ" فقالوا: ليس لظهير. فقال: "أَلَيْسَ أرْضُ ظُهَيْر؟ " قالوا: بلى! ولكنه أزرعها فقال رسول الله ﷺ: "خُذُوا زَرْعَكُمْ وَرُدُّوا إلَيْهِ نَفَقَتَهُ" قال: فأخذنا زرعنا، ورددنا إليه نفقته.

(صحيح الإسناد).

٣٦٣٩ - عن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة، والمزابنة. وقال:

"إِنَّمَا يَزْرعُ ثَلاثَةٌ رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا، أَوْ رَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرعُ مَا مُنِحَ، أوْ رَجُلٌ اسْتَكْرَى أرْضًا بِذَهَبٍ أوْ فِضَّةٍ".

(صحيح) - ابن ماجه ٢٤٤٩.

قال أبو عبد الرحمن: ميزه إسرائيل عن طارق، فأرسل الكلام الأول، وجعل الأخير من قول سعيد.

٣٦٤٠ - عن سعيد بن المسيب قال: لا يصلح الزرع غير ثلاث، أرض يملك رقبتها، أو منحة، أو أرض بيضاء يستأجرها بذهب أو فضة.

(صحيح مقطوع).

٣٦٤١ - عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله ﷺ: نهى عن المحاقلة والمزابنة.

(صحيح) - بما تقدم.

قال أبو عبد الرحمن: ورواه محمد بن عبد الرحمن بن [أبي] (١) لَبِيبة، عن سعيد بن المسيب، فقال: عن سعد بن أبي وقاص.

٣٦٤٢ - عن سعد بن أبي وقاص قال: كان أصحاب المزارع يكرون في زمان رسول الله ﷺ مزارعهم بما يكون على الساقي من الزرع. فجاؤا رسول الله ﷺ فاختصموا في بعض ذلك، فنهاهم رسول الله ﷺ أن يكروا بذلك، وقال:

"أكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ".

(حسن) - بشواهده في الباب.

٣٦٤٣ - عن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل بالأرض على عهد رسول الله ﷺ فنكريها، بالثلث، والربع، والطعام المسمى، فجاء ذات يوم رجل من عمومتي فقال: