Skip to content

صحيح سنن النسائي (٤٥) باب ذكر الأحاديت المختلفة في النهي عن كراء الأرض: بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر

صحيح سنن النسائي

ناصر الدين الألبانيالنسائي

Printed page ٢/ ٨١٧

٣٦٢٤ - عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ:

"مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، وَلا يُكْرِيهَا".

(صحيح) - م، انظر ما قبله [صحيح الجامع ٦٥١٣ و ٦٥١٤ - نحوه-].

٣٦٢٥ - عن جابر قال: كان لأناس فضول أرضين يكرونها، بالنصف، والثلث، والربع، فقال رسول الله ﷺ:

"مَنْ كَانَتْ لَهُ أرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ يُزْرِعْهَا، أوْ يُمْسِكْهَا".

(صحيح) - ابن ماجه ٢٤٥١: م [غاية المرام ٣٦١].

٣٦٢٦ - عن جابر بن عبد الله قال: خطبنا رسول الله ﷺ فقال:

"مَنْ كَانَتْ لَهُ أرْض فَلْيَزْرَعْهَا، أوْ لِيُزْرِعْهَا، وَلا يُؤاجِرْهَا".

(صحيح) - بما قبله: م ٥/ ١٨ - ١٩.

٣٦٢٧ - عن جابر، رفعه: نهى عن كراء الأرض.

(صحيح) - بما قبله: م.

قال أبو عبد الرحمن: وافقه عبد اللك بن عبد العزيز بن جريج، على النهي عن كراء الأرض.

٣٦٢٨ - عن جابر، أن النبي ﷺ: نهى عن المخابرة، والمزابنة، والمحاقلة، وبيع الثمر حتى يطعم، إلا العرايا.

(صحيح) - أحاديت البيوع: م.

٣٦٢٩ - عن جابر: أن النبي ﷺ نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وعن الثَّنَيا إلا أن تُعلم.

(صحيح) - أحاديث البيوع، الإرواء ١٣٥٤: م.

قال أبو عبد الرحمن: وفي رواية همام بن يحيى، كالدليل على أن عطاء لم يسمع من جابر حديثه، عن النبي ﷺ: "مَنْ كَانَ لَهُ أرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا".

٣٦٣٠ - عن جابر، أن رسول الله ﷺ قال:

"مَنْ كَانَتْ لَهُ أرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أوْ لِيُزْرِعْهَا أخَاهُ، وَلا يُكْرِيهَا أَخَاهُ".

(صحيح) - م، مضى ٣٦ [٣٦٢٣].