صحيح سنن النسائي
تعتزل امرأتك. فقلت: أُطلقها، أم ماذا؟ قال: لا بل اعتزلها فلا تقربها. فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك، فكوني عندهم، حتى يقضي الله ﷿ في هذا الأمر.
(صحيح) - صحيح أبي داود ١٩١٢: ق (١).
٣٢٠٣ - عن كعب بن مالك - وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم -.
قال: أرسل إليَّ رسولُ الله ﷺ وإلى صاحبَيَّ: أنَّ رسولَ الله ﷺ يأمركم: أن تعتزلوا نسَاءكم.
فقلت للرسول: أُطلقُ امرأتي، أم ماذا أفعل؟ قال: لا! بل تعتزلُها، فلا تقرَبها.
فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك، فكوني فيهم. فلحقت بهم.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٣٢٠٤ - عن كعب، يُحدث حديثه، حين تخلف عن رسول الله ﷺ في غزوة تبوك، وقال فيه: إذا رسول رسول الله ﷺ يأتيني ويقول: إن رسول الله ﷺ يأمرك أن تعتزل امرأتك! فقلت: أُطلقها، أم ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها ولا تقربها. وأرسل إلى صاحبيّ بمثل ذلك، فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك، وكوني عندهم، حتى يقضي الله ﷿ في هذا الأمر.
[قال أبو عبد الرحمن:] خالفهم معقل بن عبيد الله (٢).
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٣٢٠٥ - عن كعب قال: أرسل إلي رسول الله ﷺ وإلى صاحبيّ: أن رسول الله ﷺ يأمركم أن تعتزلوا نساءكم. فقلت للرسول: أطلق امرأتي، أم ماذا أفعل؟ قال: لا بل تعتزلها ولا تقربها. فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني فيهم، حتى يقضي الله ﷿، فلحقت بهم.
[قال أبو عبد الرحمن:] خالفه معمر (٣).
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.