Skip to content

صحيح سنن النسائي (١٠) باب ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد، وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث

صحيح سنن النسائي

ناصر الدين الألبانيالنسائي

Printed page ٣/ ١٠١٦

٤٥٨١ - عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ:

"لا تُقْطعُ اليَدُ إلَّا في رُبْعِ دِينَارٍ".

(صحيح) - ق، مضى [٤٥٧٦].

٤٥٨٢ - عن عائشة أم المؤمنين: أن رسول الله ﷺ قال:

"تُقْطعُ اليَدُ في المِجَنِّ".

(صحيح) - بما قبله.

٤٥٨٣ - عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ:

"لا تُقْطعُ يَدُ السَّارِقِ فِيمَا دُونَ المِجَنِّ". قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار.

(صحيح) - بما قبله وبعده.

٤٥٨٤ - عن عائشة: أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول:

"لا تُقْطعُ يَدُ السَّارِقِ إلَّا في رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا".

(صحيح) - ق.

٤٥٨٥ - عن عائشة: عن النبي ﷺ يقول:

"لا تُقْطعُ اليَدُ إلَّا في المِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ".

(صحيح) - تيسير الانتفاع.

٤٥٨٦ - عن عائشة: عن نبي الله ﷺ أنه قال:

"لا تُقْطعُ اليَدُ إلَّا في المِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ".

وزعم (١): أن عروة قال: المجن أربعة دراهم.

(صحيح) - المصدر نفسه.

قال أبو عبد الرحمن: وسمعت سليمان بن يسار يزعم أنه سمع عمرة تقول: سمعت عائشة تحدث: أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول:

"لا تُقْطعُ اليَدُ إلَّا في رُبْعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ".

٤٥٨٧ - عن سليمان بن يسار قال: لا تقطع الخمس، إلا في الخمس.

صحيح مقطوع مخالف للمرفوع.