اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية
Printed page ٢/ ٤٠٧
الضلال، فيتوارثون فيما بينهم كسائر الكفار.١
المناقشة:
أولا: مناقشة أدلة أصحاب القول الأول:
أ- بالنسبة لاستدلالهم بعموم قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ﴾ ٢
وقوله تعالى: ﴿وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ ٣
يرد عليه: بأن العموم في هذه الآيات مخصص بحديث أسامة: "لا يرث المسلم الكافر"، والمرتد كافر، فلا يرثه ورثته من المسلمين.٤
ب- أما استدلالهم بفعل معاذ ﵁ استنادا إلى قوله ﷺ: الإسلام يزيد ولا ينقص.
فيرد عليه: بأن سماع أبي الأسود من معاذ بن جبل ﵁ فيه نظر،