Skip to content

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Printed page ٢/ ٤٠٧

الضلال، فيتوارثون فيما بينهم كسائر الكفار.١

المناقشة:

أولا: مناقشة أدلة أصحاب القول الأول:

أ- بالنسبة لاستدلالهم بعموم قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ﴾ ٢

وقوله تعالى: ﴿وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ ٣

يرد عليه: بأن العموم في هذه الآيات مخصص بحديث أسامة: "لا يرث المسلم الكافر"، والمرتد كافر، فلا يرثه ورثته من المسلمين.٤

ب- أما استدلالهم بفعل معاذ ﵁ استنادا إلى قوله ﷺ: الإسلام يزيد ولا ينقص.

فيرد عليه: بأن سماع أبي الأسود من معاذ بن جبل ﵁ فيه نظر،