Skip to content

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Printed page ٢/ ٣٠٤

إلا الله؟ قال: قلت يا رسول الله أنه إنما كان متعوذا١، قال: قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: فما زال يكررها عليّ حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم"٢

وجه الدلالة من الحديث:

الحديث ظاهر الدلالة في أن المسلم إذا قتل مسلما في دار الحرب لا قصاص عليه ولا دية، لأن النبي ﷺ لم يوجب على أسامة شيئا من ذلك.

قال أبو بكر الجصاص: "وهذا الحديث يدل على ما قلناه - أي أنه لا قصاص على المسلم في دار الحرب - لأنه لم يوجب عليه شيئا، وهو حجة على الشافعي في إيجابه القود على قاتل المسلم في دار الحرب إذا علم أنه مسلم، لأن النبي ﷺ قد أخبر بإسلام هذا الرجل ولم يوجب على أسامة دية ولا قودا.٣

٢- بما روى عن جرير بن عبد الله ﵁ أن النبي ﷺ قال: "أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين قالوا يا رسول الله لم قال: لا تراءى ناراهما" ٤.