توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم
Printed page ٢/ ٣٩٠
وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي. ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، جَمِيعًا عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَذْكُرِ: الْحَجَّ.
في هذه الأحاديث: أن المسافر لا يقصر الصلاة إلا إذا فارق البلد، أما إذا نوى السفر وهو في البلد فلا يقصر؛ فإن النبي ﷺ صلَّى في المدينة وهو يتجهز لحجة الوداع الظهرَ أربعًا؛ لأنه لم يفارق البلد، فلما ارتحل وفارق البلد وأدركه العصر في ذي الحليفة صلى ركعتين.
وفيها: الرد على من قال من العلماء: إنه إذا نوى السفر فإنه يقصر ولو كان في البلد (١)، والصواب الذي عليه الجماهير خلاف هذا (٢).