Skip to content

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

Printed page: 2/ 381

Text

بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا [٦٨٥] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ- زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ. [خ: ٣٥٠] وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ- زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَتَمَّهَا فِي الْحَضَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الأُولَى. وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ الصَّلَاةَ أَوَّلَ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: مَا بَالُ عَائِشَةَ تُتِمُّ فِي السَّفَرِ؟ ! قَالَ: إِنَّهَا تَأَوَّلَتْ كَمَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ. في هذه الأحاديث: أن المسافر يصلي ركعتين في الصلاة الرباعية، وهي: الظهر، والعصر، والعشاء، أما المغرب والفجر فإنهما لا يُقصران. واختلف العلماء: هل القصر واجب، أم سنة؟ فالجمهور على أن القصر مستحب، وأنه لو أتم صحت صلاته، وهو الصواب (١).

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) مواهب الجليل، للحطاب (٢/ ١٣٩)، الشرح الكبير، للدردير (١/ ٣٥٨)، المجموع، للنووي (٤/ ٣٢١ - ٣٢٢)، المغني، لابن قدامة (٢/ ١٩٧).

Reading tools

Cite this page

Shamela
«توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم» (٢/ ٣٨١)
Short
عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم، ج ٢، ص ٣٨١.
Full
عبد العزيز بن عبد الله الراجحي. توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم. ج ٢، ص ٣٨١.

Go to a printed page