متون طالب العلم - المستوى الخامس - 2
Printed page ٢٩٨
فَصْلٌ
وَإِنْ شَرَطَ أَلَّا مَهْرَ لَهَا، أَوْ لَا نَفَقَةَ، أَوْ أَنْ يَقْسِمَ لَهَا أَقَلَّ مِنْ ضَرَّتِهَا أَوْ أَكْثَرَ، أَوْ شَرَطَ فِيهِ خِيَاراً، أَوْ إِنْ جَاءَ بِالمَهْرِ فِي وَقْتِ كَذَا وَإِلَّا فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا: بَطَلَ الشَّرْطُ، وَصَحَّ النِّكَاحُ.
وَإِنْ شَرَطَهَا مُسْلِمَةً فَبَانَتْ كِتَابِيَّةً، أَوْ شَرَطَهَا بِكْرًا، أَوْ جَمِيلَةً، أَوْ نَسِيبَةً، أَوْ نَفْيَ عَيْبٍ لَا يُفْسَخُ بِهِ النِّكَاحُ، فَبَانَتْ بِخِلَافِهِ: فَلَهُ الفَسْخُ.
وَإِنْ عَتَقَتْ تَحْتَ حَرٍّ: فَلَا خِيَارَ لَهَا؛ بَلْ تَحْتَ عَبْدٍ.
* * *