Skip to content

متون طالب العلم - المستوى الخامس - 2 كتاب الشهادات

متون طالب العلم - المستوى الخامس - 2

عبد المحسن القاسمالحجاوي

Printed page ٤٤١

كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

تَحَمُّلُ الشَّهَادَةِ فِي غَيْرِ حَقِّ اللَّهِ: فَرْضُ كِفَايَةٍ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ إِلَّا مَنْ يَكْفِي: تَعَيَّنَ عَلَيْهِ.

وَأَدَاؤُهَا: فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى مَنْ تَحَمَّلَهَا، مَتَى دُعِيَ إِلَيْهِ وَقَدَرَ بِلَا ضَرَرٍ فِي بَدَنِهِ، أَوْ عِرْضِهِ، أَوْ مَالِهِ، أَوْ أَهْلِهِ، وَكَذَا فِي التَّحَمُّلِ.

وَلَا يَحِلُّ كِتْمَانُهَا، وَلَا أَنْ يَشْهَدَ إِلَّا بِمَا يَعْلَمُهُ بِرُؤْيَةٍ، أَوْ سَمَاعٍ، أَوِ اسْتِفَاضَةٍ، فِيمَا يَتَعَذَّرُ عِلْمُهُ بِدُونِهَا - كَنَسَبٍ، وَمَوْتٍ، وَمِلْكٍ مُطْلَقٍ، وَنِكَاحٍ، وَوَقْفٍ، وَنَحْوِهَا -.

وَمَنْ شَهِدَ بِنِكَاحٍ، أَوْ غَيْرِهِ مِنَ العُقُودِ: فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ شُرُوطِهِ.

وَإِنْ شَهِدَ بِرَضَاعٍ، أَوْ سَرِقَةٍ، أَوْ شُرْبٍ، أَوْ قَذْفٍ: فَإِنَّهُ يَصِفُهُ.